الجزيري / الغروي / مازح
185
الفقه على المذاهب الأربعة ومذهب أهل البيت ( ع )
نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه « وهذا الحكم إنما هو بعد وقوعه ، لأن الناذر قد أوجبه على نفسه ، أما الإقدام عليه قبل وقوعه ففي جوازه تفصيل في المذاهب ( 1 ) . ولا بد للناذر أن ينذر لله تعالى ، فلا يحل النذر لولي ولا لمقرب وإن وقع يكون باطلا .
--> « 183 » وسائل الشيعة 16 / 182